الإستيداع و الإيداع في الوظيفة العمومية

التوقيف المؤقت عن العمل تعطي الإدارة للموظف  حق التوقف عن العمل لمدة معينة ولظروف خاصة، دون أن يفقد صفة الموظف إذن ما هو الفرق بين الإستيداع و الإيداع

التوقيف المؤقت عن العمل تعطي الإدارة للموظف الرسمي حق التوقف عن العمل لمدة معينة ولظروف خاصة، دون أن يفقد صفة موظف، مع إمكانية الرجوع إلى سلكه الأصلي، حيث يعتبر أنداك في حالة التوقيف المؤقت عن العمل.

 تعريف التوقيف المؤقت  )الاستيداع( و )الإيداع:(

هو وضعية من الوضعيات التي يمكن أن يجعل فيها الموظف الرسمي، وتنظمها الفصول .5 إلى 23 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وإن هذا التوقيف لا يطبق على الموظف المتمرن، ولا على المؤقت. والتوقيف المؤقت نوعان:

أ - توقيف مؤقت حتمي، يوضع فيه الموظف دون رغبته في ذلك أو استشارته  )إيداع.(

ب - توقيف مؤقت بطلب من الموظف )استيداع.(

ويعرف في الفصل 5 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كالأتي " :يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي و بقي تابعا له. مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد. ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هدا القانون الأساسي"

التوقيف المؤقت الحتمي) الإيداع(

يعتبر التوقيف الحتمي إجراء إداريا تتخذه الإدارة في بعض الحالات في حق موظف دون رغبته أو طلبه أو استشارته، علما بأن ذلك لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية.

1- شروط التوقيف المؤقت الحتمي:

يعمل بالتوقيف المؤقت الحتمي في حالتين:

أ - في حالة رخصة مرض قصيرة الأمد:

إذا استفاد الموظف من رخص مرض بلغ مجموعها 6 أشهر خلال مدة 12 متتاليا ولم يتمكن من الشفاء، فانه يوضع حتما في حالة التوقيف المؤقت. و يتقاضى نصف أجرته خلال)  6 أشهر( مع التعويضات العائلية.

غير أنه ادا نتج المرض عن تضحية للصالح العام  )مساعدة خلال زلزال أو حريق أو فيضان...( أو انقاد روح بشرية أو حادث وقع للموظف أثناء القيام بعمله، فان المعني بالأمر لا يحال على الإيداع بعد رخص المرض، بل يستمر في تقاضي مرتبه كاملا إلى أن يستأنف عمله أو يحال على التقاعد، و له الحق علاوة على ذلك، في استرجاع الصوائر التي أداها مباشرة من جراء المرض أو الحادث.

ب - في حالة رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد:

إن الموظف الذي استنفد الرخص المتوسطة أو الطويلة ألأمد، والذي لم يتمكن من استئناف عمله بعد الرخصة الأخيرة، فانه

  • إما أن يجعل في وضعية التوقيف المؤقت، بدون رغبته. وفي هذه الحالة لا يتقاضى شيئا ألنه استفاد من الأجرة أو من جزء منها أثناء الرخصة.
  •   وإما أن يحال إلى التقاعد، بطلب منه أو حتما، ادا كان له الحق في لك.
  • وإما أن يعفى أن لم يكن له الحق في التمتع بالتقاعد.
  • حالة التضحية للصالح العام...، الملاحظة نفسها أعلاه.

مدته لا يمكن أن تتعدى مدة التوقيف الحتمي سنة واحدة. ويمكن تجديدها مرتين لمثل المدة المذكورة) المجموع:3 سنوات

2- التوقيف المؤقت بطلب من الموظف )الاستيداع

شروط التوقيف المؤقت بطلب من الموظف )الاستيداع : (

يمكن للموظف التمتع بهذا النوع من التوقيف المؤقت في ثمان حالات:

  1. عند وقوع حادثة لزوج )ة (الموظف أو إصابته بمرض خطير )المدة 3سنوات و يمكن تجديدها(
  2. عند وقوع حادثة لولد الموظف أو إصابته بمرض خطير)المدة 3سنوات و يمكن تجديدها(
  3. عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية) المدة 3سنوات و يمكن تجديدها(
  4. عند القيام بدراسات أو بأبحاث لفائدة الصالح العام)وبعد موافقة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء(
  5. الأسباب شخصية ) و بعد موافقة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء 2+2  .(
  6. لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات )خاص بالموظفة(
  7. لتربية ولد مصاب بعاهة تتطلب معالجة مستمرة) خاص بالموظفة(
  8.  ليتبع الموظف )ة(زوجته )ها( ادا كان مقر إقامته بعيدا عن مكان العمل (2+2+2+2+2)

 إجراءات إدارية:

  • يجب على الراغبين في الاستيداع بعث طلباتهم إلى مديرية الموارد البشرية بالوزارة عن طريق السلم الإداري، وانتظار قرار اللجنة التي تتولى دراسة الطلبات كل من غادر عمله بصفة غير قانونية يعتبر تاركا وظيفته.
  • لا يمكن للموظفين المتدربين الاستفادة من التوقيت المؤقت بنوعيه.
  • إن الموظفين الدين تعهدوا بالعمل في الإدارة العمومية خلال مدة ثمان سنوات لا يمكن أن يرخص لهم بالاستيداع إلا في ظروف خاصة واستثنائية جدا.
  • يجب على الموظف أن يطلب إرجاعه إلى وظيفته داخل أجل شهرين على الأقل قبل نهاية الاستيداع.
  • يعفى الموظف الذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه داخل الآجال القانونية أو الذي يرفض المنصب الذي يعين له بعد رجوعه.
مواضيع أخرى قد تهمك:

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-